Q امرأة توفي زوجها قبل أربعة أشهر وثمانية أيام، وما بقي عليها إلا يومان من العدة، ولكن لا تعلم يا فضيلة الشيخ متى تخرج من العدة هل في وقت خروج روحه أم متى يكون ذلك؟ آمل توضيح الحكم.
صلى الله عليه وسلم إذا تمت أربعة أشهر وأربعة أيام من موته انتهت العدة، لكن إذا كان قد مات في نصف النهار مثلاً فإ نها تكمل إلى الغروب.
وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها: أن بعض العوام يقولون: إذا انتهت العدة من الوفاة فإن المرأة تخرج بطعام أو دراهم، وأول من يصادفها تعطيه إياه ولو كان غنياً، هذا غلط، وهذه عادة سيئة وليس لها أصل من الشرع.
لكن معنى انتهاء العدة: أنه إذا تمت خرجت من الإحداد، لأن المرأة في عدة الوفاة يجب عليها الإحداد بأن تتجنب الأمور التالية: أولاً: تتجنب جميع أنواع الزينة فلا تلبس الحلي، ولا تلبس الثياب الجميلة التي يقال لها إنها متزينة، ولا تتطيب، ولا تكتحل، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل، وأما مكالمة الرجال في الهاتف أو عند الباب فهذا لا بأس به.