اللقاء الشهري (صفحة 1564)

حكم اشتراط تمليك الزوجة الأثاث عند الطلاق

Q يقول السائل: فضيلة الشيخ في بعض البلدان لا يتم الزواج إلا بما يسمى بالقائمة، وهي أن يقوم الزوج بكتابة كل ما يحتويه بيت الزوجية من أثاث وغيره ليكون ملكاً للزوجة في حالة الطلاق، وربما يجبر الزوج على كتابة أشياء غير موجودة الآن، فهل هذا يعتبر من الشرع لأنه عرف في تلك البلاد؟ أفدنا جزاك الله خيراً.

صلى الله عليه وسلم هذا يرجع إلى العادة والعرف، إذا كان عندهم أن من تمام المهر أن الزوج يسرد جميع ما في بيته ليكون ملكاً للزوجة فعلى حسب العادة، أما إلزامه بذلك بدون أن يكون هناك عرف مطرد فلا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015