Q فضيلة الشيخ لي أرض لم أخرج عليها صكاً، فقال لي أحد الناس: أعطني مبلغاً من المال لأخرج لك عليها صكاً، فهل يجوز لي أن أدفع هذا المال؟
صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت أجرةً معتادة فلا بأس، أما إذا كانت كثيرة فهذا يعني أن الرجل سوف يرشي من في المحكمة من كتاب أو غيرهم ليتوصل إلى مقصوده فلا يجوز له أن يفعل هذا.