Q فضيلة الشيخ هذه امرأة لها من العمر ما يقارب التسعين سنة حصلت لها قصة قبل خمسين سنة وهي أنها ذهبت في حاجة لها، وتركت ابنتها التي لها قريباً من سنتين في البيت عند أخواتها، فلما رجعت إلى البيت لم تجد البنت، فذهبت تبحث عنها فوجدتها قد ماتت من الظمأ، فهل على هذه المرأة كفارة؟ وإذا كان عليها كفارة فلمن تدفع الدية؟
صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه ليس عليها شيء؛ لأن مثل هذا قد جرت به العادة أن المرأة تذهب وتدع بنتها الصغيرة عند أخواتها وإخوانها ولا يعد هذا تفريطاً، أما إذا كان على خلاف العادة بأن فتحت الباب وليس عند الطفلة إلا من كان مثلها أو أقل فهذه تعد مفرطة فعليها أن تصوم شهرين متتابعين احتياطاً، وأما الدية فهي لأبيها.