اللقاء الشهري (صفحة 1405)

قضاء صوم الكفارة عمن مات وهو عليه

Q فضيلة الشيخ: توفي والدي وقد قتل نفساً بغير عمد في حادث مروري، وقد أدى ما عليه من الدية وصام شهراً ونصف شهر لكنه لم يستطع أن يصوم باقي الشهر الثاني فأوصاني أن أصوم عنه البقية وذلك قبل أن يتوفى بسنين، وقد تصدق هو وتصدقنا عنه بعد وفاته، مع العلم أنه خلال هذه السنين لم نستطع أن نصوم الباقي، هل يجب علي أن أصوم عنه؟ أفدني جزاك الله خير.

صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصوم عنه، لأن الذي فهمنا من السؤال: أن أباه قد عوفي وتمكن من الصيام، ولكنه لم يفعل، وبناءً على ذلك فإنه لا يصح أن يصوم عنه، أرأيت لو قلت لواحد من الناس: يا فلان أنا اليوم تعبان، توضأ عني وأنا أصلي، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، أو قال: والله أنا اليوم تعبان وعليَّ قضاء من رمضان فصم عني، فهذا لا يجوز.

فإذا كان هذا الرجل قد تمكن من بقية الصوم ولم يفعل فإنه لا يصام عنه ولا يصح أن يصام عنه، أما إذا امتد به المرض حتى مات فهذا لا بأس أن يصوم عنه، ولكن تكون الأيام متتابعة، يعني: لا يفطر بينها إلا لعذر شرعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015