Q فضيلة الشيخ: ما هي شروط الرد على الإمام إذا أخطأ في قراءته في الصلاة، علماً أن هناك من الأئمة من لا ينتظر ويعيد القراءة؟
صلى الله عليه وسلم الرد على الإمام في الصلاة لا بد منه سواء في الفاتحة أو غير الفاتحة، والإمام إذا سمع الرد يجب عليه أن يرجع للصواب، بعض الأئمة يقول: إنني إذا رد عليَّ الناس تلخبطت وعجزت أن أقرأ نقول: الحمد الله، فدواء هذا سهل، ما هو الدواء؟ أن يركع، وإذا ركع فلا بأس، هاهو النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرةً في صلاة الفجر سورة المؤمنون {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون:1] لما وصل قصة موسى وهارون أصابته سعلة -يعني: كحة- فوقف وركع، وكذلك للإمام إذا تلخبط فليركع، ولكل داء دواء -والحمد لله- أما أن يقول للناس: لا تردوا علي فهذا غلط، وإذا رد عليه يجب أن يعدل، فالقرآن كلام الله عزَ وجل لا بد أن يكون كما أنزل.