Q فضيلة الشيخ: يوجد لدى والدتي مغسلة ملابس وأنا وكيلها الشرعي، فهل تجب فيها الزكاة علماً بأن دخلها الشرعي ألف وخمسمائة ريال، يصرف هذا المبلغ لحاجتها ولا يبقى منه شيء، فإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف نعمل في السنين الماضية حيث إني وكيلها منذ أربع سنوات؟
صلى الله عليه وسلم هذه المغاسل التي يتجر بها الإنسان ليس فيها زكاة، وكذلك السيارات التي أعدها للأجرة ليس فيها زكاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وكذلك الأراضي التي يؤجرها الناس للزراعة أو غيرها ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في نمائها إن بقي عند الإنسان إلى تمام الحول، أما إذا كان كل ما أتاه من هذه الأرض أو من هذه السيارات أو من هذه المغاسل صرفه في شهره أو شهرين أو ثلاثة بحيث لا يتم هذه السنة فإنه لا زكاة فيه.