أو غير مضروبةٍ، من حرزٍ لا شبهة فيه، وجب عليه القطع،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو غير مضروبة) فهو قول أبي حنيفة، ثم قال: وروى بشر عن أبي يوسف وابن سماعة عن محمد فيمن سرق عشرة دراهم تبراً لا يقطع، اهـ، وقوله (أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم)