والأوزاعي (?) والشافعي (?) وأبي ثور (?)، وإسحاق بن راهويه (?)، واختاره ابن المنذر (?)، وبعض أصحاب الشافعي وأحمد (?).

بل يرى بعضهم أن هذه السكتة مما يجب على الإمام، منهم الأوزاعي وأبو ثور.

وأكثر أهل العلم على أنه لا يشرع أن يسكت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم (?).

لكن كثيرًا من أهل العلم يستحبون للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، في السكتة الأولى أن اتسعت بعد الاستفتاح لشيء من القراءة وفي غيرها من السكتات - كما تقدم - وهو الأولى (?).

وهو مروي عن عبد الرحمن بن أبي سملة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015