3 - ما روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (?).

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم مطلقًا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما روي من الأحاديث في قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحوه فمحمول على المنفرد والإمام، أما المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة (?).

4 - حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نقرأ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «خلطتم عليَّ القرآن» (?).

5 - حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلى صلاة الظهر، فلما قضى صلاته، قال أيكم قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها» (?).

قالوا: فيفهم من هذين الحديثين ضرورة النهي عن القراءة خلف الإمام مطلقًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015