عيينة (?)، والحسن بن حي (?)، وابن شبرمة (?).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (?) وبعض المالكية (?).

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

1 - قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (?).

وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ فأنصتوا» (?).

قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.

2 - حديث أبي هريرة الذي فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «مالي أنازع القرآن» (?). قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015