عيينة (?)، والحسن بن حي (?)، وابن شبرمة (?).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (?) وبعض المالكية (?).
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
1 - قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (?).
وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ فأنصتوا» (?).
قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.
2 - حديث أبي هريرة الذي فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «مالي أنازع القرآن» (?). قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.