يتفتت يجوز غسله1.
والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع2 أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما3.
والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ4، ففيه قولان:
أحدهما: يطهر بالدَّلك5.
والثاني: لا يطهر إلا بالغسل6.
والخامس7: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء8، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار9، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع10 غير