يتفتت يجوز غسله1.

والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع2 أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما3.

والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ4، ففيه قولان:

أحدهما: يطهر بالدَّلك5.

والثاني: لا يطهر إلا بالغسل6.

والخامس7: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء8، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار9، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع10 غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015