أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل1، فإن2 لم يذهب أثره فعلى وجهين3.
والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها4 التحريم لا تحل أبدا5، إلا أن يكون دهنا فيستصبح6 به، أو يطلى به الدواب7
والزئبق8 في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم