ولا تقبل شهادة ستة لستة1: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته.

وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه2.

ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه3 فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه4، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه5.

وفي تعارض البيِّنتَين قولان 6:

أحدهما: تُلغيان.

والثاني: تُستعملان.

وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال 7:

أحدها: توقف8.

والثاني: تُقسم9.

والثالث: تُقرع10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015