والسادس: أربع نسوة1 يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.
والسابع: أربعة من الشهود2 يحكم بهم في الزنا خاصة.
وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها3، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين4.
وشرائط الشهود 5 سبعة 6: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة7، والبصر8، وأن لا يكون مغفّلا.
وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان9.
وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين 10.