والسادس: أربع نسوة1 يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.

والسابع: أربعة من الشهود2 يحكم بهم في الزنا خاصة.

وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها3، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين4.

وشرائط الشهود 5 سبعة 6: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة7، والبصر8، وأن لا يكون مغفّلا.

وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان9.

وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015