والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان 1:

أحدهما: يحكم بينهما.

والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.

باب خراج الأراضي

الأراضي ضربان 2:

أحدهما: ما فتحت عَنوَة.

والثاني: ما فتحت صلحا.

فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين3 الكفر والإسلام4.

وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن5؟ على قولين 6.

وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين 7:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015