إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون1، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان 2.
والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو3.
ولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه4، وهم: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ... } الآية5.
وأما6 قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب 7: