باب أحكام الساحر
إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه1، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه2. وتكون الدية في ماله3؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا4.
باب أحكام المرتد
وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان 5:
أحدهما: يقتلان في الوقت.
والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.