يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث1، وتجبر اليمين2.
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم3، وفيه ث لاثة أقاويل 4:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /5 يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا6.
ومتى حلف المدعي استحق الدية7.
وهل يسقط8 الدم بالقسامة؟ على قولين9.
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين 10:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.