يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث1، وتجبر اليمين2.

فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم3، وفيه ث لاثة أقاويل 4:

أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.

والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /5 يمينا.

والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا6.

ومتى حلف المدعي استحق الدية7.

وهل يسقط8 الدم بالقسامة؟ على قولين9.

ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين 10:

إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.

والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015