في أربع مسائل1: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.
وقال في الإملاء3: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع4، وفي المُكرَه قول آخر5: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء 6: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين 7، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء8.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت9.