أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ1، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق2" فإن لم يفئ ففيه قولان 3:

أحدهما: يُطلق عليه السلطان.

والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.

والأيمان التي يصير بها موليا خمسة 4: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال.

وفي الطلاق والعتاق قول آخر6.

فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول7: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.

ومن ألزمناه بالفيأة8 – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة9 إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015