الحال1.

وخُرِّج فيه قول آخر2: أنه لا يقع3.

والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال4.

والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة5".

والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة6، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق7 في الحال8.

فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال9، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".

وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015