أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.
والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.
ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة 1 2:
أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.
والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين3.
ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها4 إلا في خمس مسائل 5:
أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها6.
والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /7 أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في