منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز1.

وقال في النّثير2: "تركُه أحبّ إليّ"3.

باب القَسْم والنُّشوز

القَسم ضربان4:

أحدهما: قسْم الخصوص.

والثاني: قَسم العموم.

فأما قسم الخصوص فثمانية:

أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات5.

والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن6.

والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015