باب المتعة 1
لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر2.
وفيه قول آخر3: لها متعة.
فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة4.
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها5.
باب الوليمة 6
روى أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه -: " أَوْلِم ولو بشاة "7.
والوليمة سنّة، والإجابة واجبة8.
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح