باب المتعة 1

لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر2.

وفيه قول آخر3: لها متعة.

فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة4.

وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها5.

باب الوليمة 6

روى أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لعبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه -: " أَوْلِم ولو بشاة "7.

والوليمة سنّة، والإجابة واجبة8.

فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015