جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه1: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.
فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط 2:
أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.
والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة3: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة4، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.
والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل 5:
أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.
والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.
والثالث: لا يزول ملكه.
باب إحياء الموات
البلاد ضربان 6: بلاد كفر، وبلاد إسلام.