كتاب الوقف

جامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه1: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.

فأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط 2:

أحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.

والثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة3: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة4، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.

والثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل 5:

أحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.

والثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.

والثالث: لا يزول ملكه.

باب إحياء الموات

البلاد ضربان 6: بلاد كفر، وبلاد إسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015