والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء1.

والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان 2:

أحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره.

الثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه.

وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له.

والسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له3.

والثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم4.

والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة5.

والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015