واللّقطة الثالثة عشرة1: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا2.

باب أنواع الواجدين

والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:

أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل3، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه4.

والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان5:

أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.

والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.

والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي6.

والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015