باب ميراث المرتد

والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا1.

باب ميراث الملاعنة

ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه2.

باب ميراث المجوس

والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين3، ولا يرث4 بهما، خلافا لأبي حنيفة – رحمه الله – فإنه قال: يرث بهما جميعا5.

باب ميراث الخنثى

ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره6.

باب ميراث المفقود والحمل

والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته7.

وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015