فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا1، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه2.
والإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون3 الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن4 يرد على أولاد الأب5.
وإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له6، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا.
فإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي7، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء8، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال9.