باب أصحاب النصف

والنصف فرض خمسة 1: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.

باب أصحاب الربع

الربع فرض اثنين2: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.

باب أصحاب الثمن

والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن3.

باب العَوْل 4

الأصول التي تعول منها الفرائض /5 ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون6.

فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة7، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة8

طور بواسطة نورين ميديا © 2015