باب أصحاب الثلثين

والثلثان فرض أربعة 1: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.

باب أصحاب الثلث

والثلث فرض اثنين 2:

1- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة3 وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.

2- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.

باب أصحاب السدس

والسدس فرض سبعة 4: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن5، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015