باب الشفعة
ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.
فأما الأصل فالأرض1، وأما التبع2 فالبناء، والغراس3، والطّلع قبل الإبار4.
وأما الثمار والزرع فلا يأخذها5 الشفيع بالشفعة6.
ولا شفعة إلا في الشركة7.
ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرّحى9 وغير ذلك10.
باب الغصب
ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا11 كان له إبطال عمله12 إلا في