ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:
أحدها: الرِّدَّة1.
والثانية: الزنا2، وفي سائر الحدود قولان3.
والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"4.
ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين5، إلا في مسألتين6:
أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة7.
والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"8، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا9.