ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:

أحدها: الرِّدَّة1.

والثانية: الزنا2، وفي سائر الحدود قولان3.

والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"4.

ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين5، إلا في مسألتين6:

أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة7.

والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"8، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015