والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل 1: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه2 السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.

باب الكتابة

وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه:

أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق3 في الحال4.

والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك5.

والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق6.

والرابع: الكتابة.

ولا تصحّ الكتابة7 إلا بأربعة شرائط 8:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015