فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين1، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان 2.
باب الرّهن
ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره3، إلا في أربع مسائل 4:
المنافع، والمدبَّر على أحد القولين5، والمُعتَق بصفة6، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل7.
ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:
أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم8.
والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير9.