فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين1، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان 2.

باب الرّهن

ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره3، إلا في أربع مسائل 4:

المنافع، والمدبَّر على أحد القولين5، والمُعتَق بصفة6، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل7.

ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:

أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم8.

والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015