باب الهبة

والهبة على ضربين:

أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان1، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع2.

والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:

أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده3، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين 4.

والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض5.

باب الضمان

والضمان نوعان 6: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.

فأما ضمان النفس7 فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل8،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015