باب بيع الرطب بالتمر

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب1.

فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين3 لم يجز4.

وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز6.

وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان 8.

واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –9 في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول10، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين 11، ومثله قالوا في أنواع الخبز12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015