هذا البيع1 لأمرين2:

أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.

والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.

باب بيع الثمار قبل الإبار

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3.

والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6.

والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015