والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز.
وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز1.
باب بيع اللحم بالحيوان
روى ابن المسيب2 عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان 3.
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال4.
والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان5.