أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا1.

والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان2 بناء على خيار الرؤية.

باب بيع ما لا يملك

ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال3 إلا شيئين4: الإجارة5، والسّلَم6.

باب الربا

والربا يثبت في شيئين 7:

أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /8 والفضة.

والثاني: في المأكول والمشروب.

ثم له في الجنس الواحد تأثيران9:

أحدهما: تحريم التفاضل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015