أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا1.
والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان2 بناء على خيار الرؤية.
باب بيع ما لا يملك
ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال3 إلا شيئين4: الإجارة5، والسّلَم6.
باب الربا
والربا يثبت في شيئين 7:
أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /8 والفضة.
والثاني: في المأكول والمشروب.
ثم له في الجنس الواحد تأثيران9:
أحدهما: تحريم التفاضل.