قال الشافعي – رضي الله عنه1 – المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث.
وقال غيره2: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.
قال الشاعر3:
إن المضامين التي في الصُّلب
ماء الفحول في البطون الحدب
وقال المتنبي4:
منّيْتَني5 ملاقحا في الأبْطُن ... تنتج ما يلقح بعد أزمن
باب البيع مع الشرط
ولا يجوز يبع يدخله شرط6 إلا ستة عشر 7: