أحدها: منافع /1 الإجارة.

والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.

والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.

والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه2.

والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.

باب بيع حبل الحبلة

ولا يجوز3 بيع حبل الحبلة4، وهو على نوعين 5:

أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

باب بيع المضامين والملاقيح

ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015