فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة 1: الشركة، والوكالة، والمضاربة /2، والوديعة، والعارية، والمسابقة3، والجُعالة.
وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة 4: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.
وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة5: النكاح6، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.
فأما البيع فعلى أربعة أضرب 7:
أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:
والرابع: بيع مكروه.