كتاب البيوع

العقود ضربان1 /2: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.

أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية 4:

عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق5، وعقد العتاق، وعقد العدّة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.

وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: جائز من الوجهين.

والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7.

والثالث: لازم من الوجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015