أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.

والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.

والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.

والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:

أحدهما: تجب فيه الزكاة.

والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.

باب الخلطة

اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015