أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.
والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.
والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.
والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:
أحدهما: تجب فيه الزكاة.
والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.
باب الخلطة
اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6: