أي حلق شعر العانة, وهو شعر القبل من الذكر والأنثى, ونتف الإبطين.
الأول: شعرٌ يؤمر بأخذه كالعانة والإبطين.
والثاني: شعرٌ يُنهى عن أخذه كاللحية والحواجب.
والثالث: شعرٌ مسكوت عنه.
وقد اختُلف في هذا الثالث, فقال بعضهم: يُبقى, وهذا اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
وقال بعضهم: بل هو مما عفى الله عنه, وما سكت الله عنه فهو عفو, وهذا هو الصحيح, لكن على وجه يكون فيه الإنسان غير عامد لمشابهة النساء, وعلامة ذلك المواظبة عليه.
واختلف في شعر الدبر, فقال بعضهم: هو ملحق بشعر العانة فيؤخذ. وقال بعضهم: لا يلحق, ولكن إن كثر حتى آذى ومنع من تكميل الطهارة فيؤخذ, وهذا هو الصواب.
وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف منها ما يحتاج إلى أخذه على رأس الأسبوع كالأظفار وبعضها مؤقتة بأربعين يوماً؛ كما روى مسلم في