المبحث الأول: شروط ضرب الدف.
الشرط الأول: أن لا يكون مصلصلاً، وليس فيه حِلق ولا صنج, وهو مذهب جمهور القائلين بإباحة ضربه في هذه المواضع وقد صرحوا به, وهو اختيار شيخنا ابن باز - رحمه الله -.
الشرط الثاني: أن الذي يلي ضربه هم النساء وليس الرجال, فإن الذي كان يضربه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الجواري والبنات الصغيرات والإماء, ولم يجيء في حديث قط أن الرجال كانوا يضربونه, بل كانت تضربه النساء في الأعراس والأعياد, وجمهور الأئمة الأربعة على كراهية ضربه للرجال, بل صرحوا بالمنع , قال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. وحكى جماعة من الأئمة: أنه إنما يفعله المخانيث وهم المتشبهون بالنساء فحينئذٍ يُقال: إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعلنوا النكاح» وزيادة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (?)