والمشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله - وهذا على أحد الأقوال فإنه قال: وأحاديث التختم باليسار أحب لي وهي أقوى وأثبت، وفي المسألة أقوال:
القول الأول: أنه مباح في اليمين والشمال, قالوا: والذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التختم, وفي الخنصر.
وأما في اليمين أو الشمال فلا يصح شيء، والأحاديث في ذلك متدافعة ومضطربة.
والقول الثاني: أنه باليمين أفضل وهذا مذهب البخاري, وقد أخرج فيه حديث أنس المتفق عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً وكان في يمينه. (?)