نُقلت الإباحة عن بعض الصحابة؛ ولكن الصحيح أنه محرم, وفي الباب حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في يد رجل خاتماً من ذهب، قال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» ثم أخذه ورمى به. فقيل للرجل خذه، قال: والله لا أرفعه وقد طرحه النبي - صلى الله عليه وسلم -. (?)
والحكمة في تحريم الذهب والحرير على الرجال ظاهرة, ففيه سرف وتشبه بالنساء, وفيه كذلك التخنث والنعومة والليونة المنافية لشهامة الرجل وخشونته, وقد تكلم ابن القيم كلاماً حسناً في مسألة تحريم الحرير على الرجال في الزاد. (?)